بالأسماء .. تشكيل مجلس الأمن الغذائي

#سواليف

كشفت مسودة #نظام #مجلس_الأمن_الغذائي لسنة 2022، عن #الأعضاء الذين يتضمنهم المجلس والذي سيرأسه #رئيس_الوزراء.

ويتمتع مجلس الأمن الغذائي بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ويجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، كما يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

ويتولى المجلس؛ مراجعة واقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، بالإضافة إلى تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية، ومتابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي و خطط العمل المتعلقة بها.

وتالياً تفاصيل مسودة النظام:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022) ويعمل به بعد ( ) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس : المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

الرئيس: : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

الأمن الغذائي : الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية.

الغذاء : المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.

المادة (3): أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ب‌- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.

المادة (4):أ- يتألف المجلس من كل من:-

  1. رئيس الوزراء رئيسا.
  2. وزير الزراعة نائباً للرئيس.
  3. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا.
  4. وزير الصناعة والتجارة والتموين عضوا.
  5. وزير الصحة عضواً.
  6. مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
  7. وزير التنمية الاجتماعية عضوا.
  8. وزير المياه والري عضوا.
  9. وزير البيئة عضوا.
  10. وزير التربية والتعليم عضوا.
  11. وزير المالية عضوا.
  12. رئيس هيئة الأركان المشتركة عضوا.
  13. نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عضوا.
  14. رئيس غرفة تجارة الأردن عضوا.
  15. رئيس غرفة صناعة الأردن عضوا.
  16. رئيس الاتحاد العام للمزارعين عضوا.
  17. أمين عام المجلس عضوا.

ب‌- للرئيس ان يدعو أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت.

ج‌- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

د‌- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (5): يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-

  1. مراجعة واقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
  2. تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية.
  3. متابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي و خطط العمل المتعلقة بها.
  4. متابعة ورصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة بالأمن الغذائي.
  5. توفير المتطلبات و الدعم الفني و اللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك تنفيذ او الاشراف على تنفيذ الأنشطة التي لا تنفذها المؤسسات الاخرى وتعتبر ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي.
  6. وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
  8. تعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول المملكة الى مركز إقليمي للأمن الغذائي.
  9. اصدار تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في الأردن وفق المؤشرات المعتمدة في استراتيجية الأمن الغذائي. ويرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب.
  10. إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية.
  11. اية مهام أخرى يكلف بها المجلس.

المادة (6): للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه و انشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لأي من هذه اللجان.

المادة (7): يتم إنشاء آلية تسمى ” آلية لدعم وتسريع الأمن الغذائي” تهدف الى توفير الدعم اللازم لأنشطة ومشاريع الأمن الغذائي وبشكل خاص التي لا تقع ضمن صلاحيات المؤسسات القائمة وكذلك التدخلات الضرورية لبدء أنشطة جديدة ومواجهة أزمات وتحديات مستجدة والتغلب على المشاكل التي تواجه بعض المشاريع القائمة.

المادة (8): يحق للمجلس قبول المعونات والهبات المقدمة من المؤسسات الوطنية والدولية لأنشطة وبرامج الأمن الغذائي بموافقة مجلس الوزراء و له الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى.

المادة (9): يكون للمجلس هيكل تنظيمي يحدد المهام والصلاحيات للوحدات المختلفة والعاملين بالمجلس.

المادة (10): يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.

المادة (11): تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:-

1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.

2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له.

المادة (12): تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر يحل محله.

المادة (13): يتمتع المجلس بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات الحكومية.

المادة (14): يلغى نظام المجلس الزراعي الأعلى لسنة 2006.

المادة (15): يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (16): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى