عقيل العجالين يكتب…….مشروعية الكفاح المسلح لحركات المقاومه

#سواليف

كتب .. #عقيل_العجالين

تستطيع #حركات_المقاومه اللجوء الى الكفاح المسلح دون حاجه لان تكون ممثله او معترف بها دوليا.
هذه الفكره وهذا الحكم مفروض بحكم الواقع فقبل كل شيء فان هذه الحركات او هذه الجماعات المسلحه تقوم بالكفاح المسلح من اجل تقرير مصيرها واثبات وجودها والحصول على حقوقها السياسيه والمدنيه والاقتصاديه والاجتماعيه المهضومه فمن الطبيعي ان لا تكون ممثله ولا معترف بها دوليا والا لم تكن قد لجات الى هذا الكفاح المسلح .
هذا الحق في الكفاح المسلح ومشروعيته أكدت عليه الجمعيه العامه للامم المتحده في عدة قرارات لها كان اهمها القرار رقم ٣٣١٤ الصادر عام ١٩٧٤ حيث حرص هذا القرار في الماده السابعه منه على استثناء الجماعات المسلحه من مبدأ تحريم استخدام القوه ذلك المبدأ الذي نص عليه ميثاق الامم المتحده بعد الحرب العالميه الثانيه وقد ورد في هذا الاستثناء والقرار الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده ما يلي :(ليس في هذا التعريف وعلى الاخص ما ورد في الماده ٣ والتي تضمنت امثله لبعض حالات العدوان ما يجحف بحق الشعوب التي تخضع لنظم الحكم الاستعماريه او العنصريه او أي اشكال اخرى من السيطره الاجنبيه في الكفاح من اجل تقرير المصير والحريه والاستقلال كما اقرها ميثاق الامم المتحده).
ان هذا القرار وجميع القرارات المماثله له والصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده قد استندت الى ميثاق الامم المتحده الذي يعتبر الاحتلال والاعتداء الاستعماري من بين المواقف الاضطراريه التي تبرر للطرف المتضرر استعمال كافة الطرق بما فيها الكفاح المسلح والمقاومه عن طريق حركات التحرر الوطنيه بشكل يستثني حركات المقاومه هذه من نصوص الإرهاب والعنف وقد تضمنت هذا المعنى وهذا الحق الماده 51 من ميثاق الامم المتحده التي ورد بها بانه ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن انفسهم……”.
وهذا النص يشمل بالتأكيد كفاح الشعوب والجماعات المسلحه من اجل تقرير مصيرها بنفسها وبايديها ذلك ان الجمعيه العامه للامم المتحده قد اعتبرت النزاعات المسلحه التي تقوم بها الشعوب ضد الهيمنه الاستعماريه والانظمه العنصريه نزاعات دوليه مسلحه ضمن الاطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف.كما سيأتي بيانه فيما بعد.كما أن إتفاقية لاهاي في عام ١٩٣٩ قد أوجبت معاملة أعضاء حركات المقاومه المنظمة كاسرى حرب عند وقوعهم في يد عدوهم وهذا يدل على شمول حركات المقاومة بنص الماده السابقه من ميثاق الامم المتحدة خاصة أن النص قد جاء بلفظ (فرادى او جماعات)..
علاوه على ان الماده ٣ المشتركه بين اتفاقيات جنيف الاربعه لسنه 1949 قد نصت على القواعد الاساسيه التي يتوجب احترامها من قبل الدول الاعضاء في حال وجود نزاع مسلح غير دولي؛ بالاضافه الى البروتوكولين الاضافيين الاول والثاني لأتفاقيات جنيف لسنه 1977 حيث وضع هذان البروتوكولان قيوداً على طريقه خوض الحروب وجرى بموجبها إدراج الكفاح المسلح ضمن النزاعات المسلحه غير الدوليه كما حدد البروتوكول الاضافي الثاني حالات النزاع المسلح غير الدولي ووجوب خضوع اطراف هذا النزاع للقواعد والقوانين التي يتضمنها القانون الدولي الانساني .مما يعني شمول الكفاح المسلح بنص الماده السابقه من ميثاق الأمم المتحدة سواء أكان النزاع بين دولتين أو بين جماعات مسلحه شعبيه ودوله .
وبالاضافه الى ما سبق فقد نصت الماده 10 من قانون الحرب البريه الامريكيه على ” ليس للمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات المسلحه لجماعه الشعب الثائر في وجه العدو معامله الشريك في عصابه لصوص او معامله اللص المسلح”

جميع ما سبق يؤيد المقاومه المسلحه ويعتبر عملها مشروعاً لكن القانون الدولي يتضمن بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المقاومه والكفاح المسلح حتى يعتبر هذا الكفاح مشروعاً ومستثنى من نصوص العنف الدوليه التي تمنع الحرب والعنف والارهاب وهذه الشروط وضعتها اتفاقيات جنيف الدوليه لسنه 1949 فيجب توافر هذه الشروط كي يكون النزاع المسلح مشمولا بالبروتوكول الاضافي الاول لسنه 1977 ومن هذه الشروط ما يلي:.
١-ان تنطوي الصراعات من اجل التحرير على القواعد التي تحكم النزاعات المسلحه.
٢-ان تكون هذه الحركات مؤيده من طرف المواطنين ما يجعلها تنطق بلسان حالهم وتمثلهم على جميع المستويات.
٣-ان تمتلك حركه التحرير قوه منظمه ذات قياده تناط بها مسؤوليه الامتثال لقواعد القانون الدوله الانساني والسهر على عدم الخروج عن اطاره.
٤-ان يكون الهدف من حركات التحرر الوطني هو تحقيق التحرر.
٥-وجود مناطق او اقاليم سواء في الداخل او الخارج تقيم عليها الحركات التحرريه مؤسساتها المدنيه والعسكريه.
٦-ان تكون دوافع الحركات التحرريه وطنيه ساميه تسعى من ورائها لتحقيق مطلب شعبي يتمثل في تقرير مصيره وان لا يكون الدافع من ورائه مصلحه خاصه كالتنافس على مكاسب السلطه. .
وبالنسبة لهذه الشروط التي وضعتها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي من اجل اخراج الكفاح المسلح من دائره العنف والارهاب الدولي فإن جميع هذه الشروط متوافره في حركات المقاومه في فلسطين مما يؤدي إلى مشروعية هذا الكفاح وذلك على النحو التالي:-
بالنسبه للقواعد التي تحكم النزاعات المسلحه الدوليه والتي يجب ان تنطوي عليها الصراعات من اجل التحرير فان حركات المقاومه الفلسطينيه تنطوي على هذه القواعد ويثبت ذلك القرار الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده في الثامن عشر من ديسمبر كانون الاول لعام 1983 حيث اعتبرت ان النزاعات المسلحه التي تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنه الاستعماريه والانظمه العنصريه نزاعات دوليه مسلحه ضمن الاطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف وينطبق وصف المتحاربين وفقا لهذه الاتفاقيات على الافراد المشاركين في النضال المسلح ضد الهيمنه الاستعماريه.
وبالنسبه لباقي الشروط فانه بلا شك ان المواطنين الفلسطينيين مؤيدين لحركات المقاومه ويشاركون بها مشاركة فعليه منذ عقود كما انه قد تم انتخاب حركه حماس من قبل المواطنين الفلسطينيين قبل حوالي عقدين من الزمن وهذا يعني تحقق شرط تاييد المواطنين لحركات المقاومه على اساس انها هي التي تمثل مطالبهم وتسعى لتحقيقها.
كما ان هناك قياده وقوه منظمه تمتلكها حركات التحرير والمقاومه في فلسطين وتعتبر مسؤوله عن تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني وعدم الخروج عنه ولا يخفى على احد بان ما تقوم به حركات المقاومه والتحرر الوطني في فلسطين يهدف الى تحقيق التحرير وتقرير المصير.
ايضا فان هناك مناطق واقاليم في داخل فلسطين وخارجها تقيم عليها حركات المقاومه مؤسساتها المدنيه والعسكريه وأن اهداف ودوافع حركات المقاومه هذه هو مطلب شعبي يتمثل في حق تقرير الشعب لمصيره بنفسه والحصول على حقوقه.
وبعد هذا البيان يتبين بشكل واضح بان حركات المقاومه الفلسطينيه والنزاعات المسلحه التي تقوم بها لا يعتبر عنفا ولا شغبا ولا ارهابا وأن اعتبرته اسرائيل ومن نحى نحوها كذلك ؛حيث انه حق المشروع منحه القانون الدولي للشعوب المستضعفه كي ترفع الهيمنه والسيطره عن كاهلها وتقرر مصيرها بنفسها
علاوه على انه يوجد حق لحركات المقاومه المسلحه في الحصول على المساعدات السياسيه والمعنويه والماديه من اجل بلوغ هدفها والتحرر وتحقيق المصير طالما ان كفاعها مسلح وعلى الجماعه الدوليه ان تقدم واجب المساعده بحكم القانون الدولي والقرارات الصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده.
وقبل ختام بحث الموضوع في هذا المقال تجدر الاشاره الى ان السواد الاعظم من القراء والمجتمعات يسيطر عليه روح الياس والاحباط حيث أنهم يرون أن هذه الاحكام القانونيه التي يتضمنها ويعترف بها القانون الدولي غير قابله للتطبيق وانها حبرا على ورق بالنسبة لقضية فلسطين وقضايا الأمه العربية الأخرى ….
وفي هذا الصدد فانه من الواقع الغير قابل للانكار ان الدول الكبرى وفي سبيل تحقيق مصالحها واهدافها قد لجات الى ذريعة الإرهاب ومحاربته في سبيل التغطيه على مقاصدها الحقيقيه المتمثله بحرمان الشعوب من تقرير مصيرها بنفسها وبالتالي قتل اي حركات تحرريه في مهدها قبل وصولها الى هدفها تحت هذه الذريعة ا
الا ان ذلك لا يعني يأس الشعوب وقنوطها عن تقرير مصيرها وكرامتها وتحقيق هدفها الذي هو هدف كل من يتمتع بصفات وقيم الانسانيه وأن الشعوب التي وصلت الى تحقيق مصيرها لم تصل الى ذلك بشكل منحه او عطيه حيث لا يوجد من يعطي الشعوب هذا الهدف النبيل على طبق من ذهب وانما نالته عبر كفاح واراده لا تنضب فاضطرت بعد ذلك الدول الكبرى المستعمره الى الاعتراف بهذا الحق والرضوخ لواقع الامر بعد ان حاولت تصفيه حركات التحرر بكل الوسائل وعليه فان على الشعوب تقويه نفسها بكل الوسائل الثقافيه والاجتماعيه وغيرها من وسائل القوة والمنعه قبل ان تلجا الى اليأس والقنوط وانتظار المنحه او انتظار القدر ان شاء كتب لهم ذلك.فالقاعده السائده “أن المقصر أولى بالخساره”.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات ذات صلة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى