(307) قضايا اتجار بالبشر (هتك عرض واحتيال وخطف) في الأردن / تفاصيل

سواليف
أظهرت إحصائية قضايا الاتجار بالبشر الصّادرة عن وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر، التابعة لمديرية الأمن العام، عن أن عدد القضايا التي تمّ التحقيق فيها العام الماضي، بلغ 307 قضايا، منها 272 قضية عمالية، حيث تم تحويل 20 قضية منها الى المدعي العام، بلغ عدد الضحايا بها 40، وعدد الجناة 37″.
وتشير إلى أنه تم “إيواء حوالي 224 ضحية العام الماضي في دار الكرامة واتحاد المرأة الأردني، مقارنة مع 317 ضحية تم ايواؤها العام 2017”.

الى ذلك، أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره أول من أمس، أهمية التنسيق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، مبينا ان بعض الأفعال الواردة في التعريف بقانون منع الاتجار بالبشر، “تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ما يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحاً مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم”.

وأشار إلى “ضرورة الإشارة الى وجود إشكالية، تتمثل بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، اذ استقبل موظفو الخط الساخن التابعون لمديرية التفتيش في وزارة العمل 64 شكوى من جميع الجنسيات، منذ مطلع 2018، وتوزعت الشكاوى بين عمالة مخالفة لقوانين العمل، وتأخير أجور، ومخالفة شروط العمل الإضافي، ومخالفات اخرى”.
ويتلقى الخط الساخن الشكاوى باللغات السريلانكية والفلبينية والصينية والهندية والبنغالية والانجليزية إضافة الى اللغة العربية، الا ان “هناك بعض الجنسيات كالجنسية البنغالية التي لديها لهجات مختلفة لا يمكن حصرها. ما يحد من القدرة على تلقي الشكاوى ما يتيح للجناة من اصحاب العمل الضغط على الضحية” بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بعاملات المنازل، قال التقرير “على الرغم من وجود نظام خاص لتنظيم عملهن إلا انهن ما زلن يتعرضن للعديد من الانتهاكات، والتي تتراوح بين الحرمان من الأجور، وظروف العمل المرهقة، إلى حجز حريتهن داخل المنازل، ومنعهن من التواصل مع عائلاتهن وطول ساعات العمل، والحرمان من الإجازة الأسبوعية والإجازة السنوية، والتأخر في دفع أجورهن، أو عدم دفعها في أحيان أخرى، إلى جانب مصادرة وحجز وثائقهم الشخصية رغم وجود قانون يجرم هذه الممارسات”.
واستقبل “حقوق الإنسان” العام الماضي 6 شكاوى من عاملات افدن عن “تعرضهن للعديد من الانتهاكات، أهمها حجز الحرية والاوراق الثبوتية وتأخير دفع أجورهن”.

بدوره، قال مركز “تمكين” للدعم والمساندة، في ورقة لم ينشرها حتى الآن، ان مجلس الوزراء احال لمجلس النواب مؤخرا مشروع قانون معدلا لقانون منع الاتجار بالبشر للحاجة الماسة لتعديله “لا سيما ان فيه من العيوب والثغرات ما يحول دون تطبيقه، إلا أنه لم يحو تلك الجريمة بكل ابعادها، كما أن هناك خللا في صياغة بعض النصوص والعبارات التي قد تكون مدخلا للالتفاف على نصوص القانون عند تطبيقها”، مقترحا اجراء بعض تعديلات عليه.

وبينت الورقة ان “هناك افعالا وممارسات متعارفا عليها دوليا تتوفر فيها عناصر الجريمة لم يشملها القانون، منها: من انشأ او اسس او أدار او مول جماعة اجرامية منظمة هدفها او من بين اهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك من أنشأ او استخدم او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك من احتجز او اخفى او حاز بدون مسوغ قانوني او اتلف وثيقة سفر او اقامة او هوية تخص ضحايا الاتجار بالبشر”.
وأوضحت أن النسخة الجديدة من القانون “لم تنص على معاقبة المحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، وتشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا (امرأة حامل)، وتشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا عديم الاهلية، كما لم ينص على إعفاء الضحية من العقوبات المقررة بقانون العمل وقانون الاقامة وشؤون الاجانب متى ارتبطت مباشرة بكونة ضحية اتجار بالبشر”.

المصدر
الغد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى