بيان صادر عن منتدى الأعمال الهندسي ردًّا على التوضيح الحكومي حول الأوامر التغييرية

سواليف
لقد آثرنا في منتدى الأعمال الهندسي عدم الخوض في هذا الموضوع تقديرًا للجهات الرقابية التي تقوم بالتحقيق في القضية حاليًا، إلا أنه وبعد صدور التوضيح الحكومي والمنشور على منصة «حقك تعرف» بتاريخ 28/6/2020 تحت عنوان «توضيح حكومي بشأن الأوامر التغييريّة» والذي يتناول قضية مشروع طريق السلط الدائري، ورغبةً من المنتدى بتصويب بعض ما جاء في هذا التوضيح من معلومات تتعلق بالأوامر التغييرية والعقود الهندسية سواء عقود الإشراف أو التنفيذ، فإننا نود أن نبيّن ما يلي ودون الخوض في تفاصيل المشروع كوننا لسنا على اطلاع عليها:

أولًا: إن الشروط الخاصة بعقود التنفيذ قد جرّدت المهندس المشرف من صلاحية إصدار أمر تغييري مباشرة للمقاول وكما هو منصوص عليه في المادة 3/1 – «صلاحيات وواجبات المهندس» والتي نقتبس منها ما يلي:
«يمارس المهندس الصلاحيات المنوطة به تحديدًا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنًا بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعلام المقاول خطيًا بذلك في الأمور التالية:
1- إصدار التعليمات بتغيير.»

ثانيًا: إن مسؤولية تطبيق النصوص الواردة في نظام المشتريات الحكومية وتعليمات الأوامر التغييرية والموافقات المرتبطة بها تقع على عاتق صاحب العمل وليس على المهندس المشرف، وكل حسب صلاحياته المحددة في المادة رقم 5 من نظام المشتريات الحكومية أو النظام رقم 4 المعدّل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2017. ونظرًا لما تم ذكره في التوضيح الحكومي بوجود تغييرات تتجاوز الـ 14 مليون دينارًا والتي تتجاوز صلاحيات المهندس المشرف في إحداث التغيير وبموجب هذه التعليمات، فإن هذه المبالغ تقع ضمن صلاحية الوزير المعني بالحصول على الموافقات من قبل اللجنة المختصة والمشكّلة من قبل مجلس الوزراء.

ثالثًا: إن نطاق عمل المهندس المشرف هو إتفاقية الخدمات الهندسية الموقعة مع صاحب العمل، ولا يتعدى ذلك إلى أي إجراءات مطلوب اتخاذها من قبل الوزارة، سواءً كانت اجراءات داخلية أو تلك المرتبطة برئاسة الوزراء. وبالتالي عندما يتم إصدار كتاب للمهندس من قبل الوزارة بالموافقة على أي تنسيب معيّن بأي تغيير من أي نوع في مشروع ما، فإن ذلك يعني بأن هذا التعديل يحقّق متطلبات صاحب العمل، وليس من واجبات المهندس المشرف أن يستفسر من الوزير المعني فيما إذا قام بالسير بالإجراءات الواردة في نظام الأشغال الحكومية أم لا.

رابعًا: إن اقتباس التوضيح الحكومي لنصّ من تعليمات الأوامر التغييرية والذي يشير إلى أن «نظام المشتريات الحكوميّة والتعليمات الصادرة بموجبه أكّدت عدم جواز إصدار أيّ أمر تغييري يغيّر شكل أو نوع أو كميّة أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنيّة أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخطّطات والشروط والمواصفات التي تمّ طرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جواز تنفيذ أعمال إضافيّة خارج نطاق المشروع.» يناقض عنوان الوثيقة التي تم اقتباسه منها وهو «تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية» الصادرة استنادا إلى المادة 98 من نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لعام 2019 ويناقض كل نصوص المواد داخل هذه الوثيقة والتي تفصّل الطريقة والإجراءات التي يتوجّب على الوزير اتباعها لإصدار الأمر التغييري. وبالتالي فإن الاستشهاد بهذا النص من قبل الحكومة في بيان رسمي كان غير موفّق.

خامسًا: إن النص الوارد في التوضيح الحكومي بخصوص أن «الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية تتسبّب بحرمان المقاولين من المنافسة وتحميل الخزينة مصاريف إضافية» هو نص غير دقيق ومجانب للصواب، حيث يُفهم منه بأن جميع الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية قد نشأت لسبب فاسد، ويُغفل شرح الحاجة في معظم الأحيان لإصدار أوامر تغييرية للتعامل مع ظروف الموقع والاحتياجات الفنية، وهذا ما هو معمول به في كافة المشاريع التابعة للقطاع العام والخاص محليًا وعالميًا وكما أشار إليه التوضيح ذاته في الخاتمة بخصوص مشروع جمرك الماضونة.

سادسًا: إن أي امر تغييري يصدر عن جهة حكومية يتم دراسته من قبل لجنة يتم تشكيلها من قبل الوزير المختص من غير المتابعين للمشروع، ولا يتم إصدار أي أمر تغييري إلا بعد صدور تقرير هذه اللجنة مدعمًا بالأسباب الفنية الموجبة للتغيير بما فيها اعتماد أسعار البنود للأعمال الإضافية إن وجدت، وهذا كما تم ذكره سابقًا شأنٌ وإجراءٌ حكوميّ داخلي لا شأن فيه للمهندس المشرف.

سابعًا: بخصوص ما تمّت الإشارة إليه من قيمة الأوامر التغييرية الصادرة ونسبتها، فإن العبرة ليست في القيمة والنسبة بل في مدى الحاجة إلى الأوامر التغييرية من قبل صاحب العمل وما تحكمه ظروف المشروع وطبيعة العمل. إضافة إلى ذلك، فإن تنسيب المهندس يسبق موافقة مجلس الوزراء، ولا تعني تنسيبات المهندس موافقته على التغيير و/أو الأسعار كونها ليست من صلاحياته كما بيّنا أعلاه، فلصاحب العمل الأخذ بهذه التنسيبات إذا كانت تلبّي متطلباته أو رفضها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الحصول على موافقة مجلس الوزراء هي من مسؤولية صاحب العمل وليست من مسؤولية المهندس المشرف كما ألمح إليه التوضيح الحكومي، والمهندس المشرف غير مطلع على المراسلات بين الجهة الحكومية ورئاسة الوزراء.

ثامنًا: أما بخصوص ما ورد في البيان عن الأمر التغييري لعقد الإشراف، فإن عقود الإشراف مرتبطة بعقود التنفيذ، ويتم تمديدها تلقائيًا بموجب الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي رقم د ت ا/11/وأع/ا/30 بتاريخ 18/2/2015 والمرفق بتعميم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان للشركات الهندسية رقم 63/1/11827 بتاريخ 22/3/2015.

تاسعا : إن إتفاقية الخدمات الهندسية والموقعة مع صاحب العمل للإشراف على أي مشروع تتيح لصاحب العمل بأن يقوم بإنهاء الإتفاقية أو طلب تعديل أي من طاقم الإشراف المكلف في حال وجد تقصيرا منهم.

وختامًا، نؤكد رفضنا تحميل المهندس المشرف مسؤوليات ليست من مسؤولياته وتبعات أخطاء صادرة عن جهات أخرى لا علاقة له بها، كما نؤكد أن مسؤولية المهندس المشرف تنحصر بما هو مناط به في العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل (المعروف بإتفاقية الخدمات الهندسية) بالإضافة إلى إدارة عقد التنفيذ وفق الشروط الخاصة والعامة لهذا العقد والآلية التعاقدية المحددة فيه.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى