تفاصيل تعديلات “التقاعد المدني” ورواتب الوزراء المعروضة على النواب الثلاثاء

سواليف


مشروع القانون قلّص من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني

مشروع القانون يوسّع استثناء فئات من أحكام المادة المتعلقة بالإحالة على التقاعد

مشروع القانون يلغي للموظفة المستقيلة إعادة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها

إذا عين المتقاعد وزيراً يوقف راتب الاعتلال

حظر الجمع بين راتب التقاعد وراتب أية وظيفة مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة

مشروع القانون يمنح الأرملة والمطلقة الحق في الراتب التقاعدي أو المكافأة أو التعويضات

ينظر مجلس النواب الثلاثاء في مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2019 في جلسة يعقدها صباح الثلاثاء.

وأقر مشروع القانون اكتساب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات (7) سنوات.

ووافقت اللجنة المختصة النيابية على ما جاء في مشروع القانون باكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعداً بيد أنها استبدلت ما تلاها فيما يتعلق أو (بلغت خدماته إلى أخره..) بعبارة (أو بلغت خدمته في أياً من المؤسسات الدستورية سبع سنوات)، وهنا يمكن احتساب خدمة أعضاء السلطة التشريعية كخدمة قابلة للتقاعد اذا أصبح وزيراً.

كما وافقت اللجنة النيابية على ما جاء به مشروع القانون من السماح للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (7 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه، فيما أضافت اللجنة عبارة تقول (على ان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية).

وابقى مشروع القانون على الفقرة التي تنص على أنه يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون.

وعدل مشروع القانون المادة التي تتحدث عن تعيين المتقاعد وزيراً بأن أضافت حُكماً يتعلق بوقف راتب الاعتلال، حيث أصبحت المادة تنص على أنه “إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له”.

وأقر مشروع القانون تعديلاً على النص المعمول به حول الراتب التقاعدي ليصبح “اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.

وشطب مشروع القانون النص الذي كان يقول ” وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة المتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/ 3/ 1981.

وحظر مشروع القانون على من يعمل في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) بالجمع بين التقاعد والراتب، بحيث أصبح النص الأصلي يقول بعد التعديل الجديد “على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.

وأقر مشروع القانون إضافة تنص على انه اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم سابقاً أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى.

وشطب مشروع القانون النص الذي يقول “اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة بشرط ان تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق ان استوفاها”.

واستبدل مشروع القانون النص السابق بـ ” اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون”.

اللجنة النيابية المختصة وافقت ما جاء في المشروع لكنها أعادت صياغته ليصبح ” على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائـدات التقاعدية المستحقة عــــــن تـلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية.

وعدل مشروع القانون المادة 25 من القانون لتصبح ” عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله”.

وأبقى مشروع القانون على المادة 27 من القانون الأصلي والتي تتحدث عن الاعتلال غير أنه منع ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهريا .

وتنص المادة 27 من القانون الأصلي على أنه “اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة او اذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة او من اجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافاة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد او المكافاة راتب اعتلال”.

ويعادل راتب الاعتلال 5/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً، و10/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً، و15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً، و20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

وأضاف مشروع القانون (الأرملة) و (المطلقة) للأشخاص الذين يعتبرون أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون بعد أن كانت تشمل فقط الزوج / الزوجة أو الزوجات، البنات غير المتزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، ورفع سن البنين الذين يستحقون التقاعد من 17 عاماً إلى 18 عاماً على أن يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله الثامنة عشرة من عمره باسثناء حالتين حددهما القانون الاصلي (المادة 32)، وألغى الشرط الذي كان يمنح الراتب للأب “شريطة ان يكون المتوفى اعزباً والمعيل الوحيد لوالده” وترك استحقاق حصول الأب على مطلقه.

وشطب مشروع القانون النص الذي كان يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات عند زواجهن مرة ثانية.

وشطب مشروع القانون النص الذي كان يقول “لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم”.

وقلّص مشروع القانون من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني، حيث أسقط من تعريف الوزير “كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام”، ليبقي من ينطبق عليهم تعريف الوزير ” رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً.

وألغى مشروع القانون المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقسّم الموظفون إلى قسمين: قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون، وقسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.

وعدّل المشروع المادة الرابعة من القانون والتي قالت إنه ومع مراعاة أحكام القانون، فإنه يعتبر تابعاً للتقاعد الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

واستثنى مشروع القانون من التقاعد كل من المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

ومع مراعاة أحكام القانون، اعتبر مشروع القانون التابع للتقاعد الوزير، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

واستثنى مشروع القانون من التقاعد كل من المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

واستثنى المشروع (القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل) بحيث أبقى الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها.

وعدل مشروع القانون على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث حصرها بالخدمة التي يقضيها الوزير، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

وشطب المشروع خدمات مجموعة من الموظفين الذين كان قد ورد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون،واعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد كل من : كامل الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة أو موازنة احدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين .

وتوسّع مشروع القانون في استثناء فئات من أحكام المادة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، حيث نص على عدم سريان أحكام المادة (12) على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة.

وكان النص المعمول به حالياً ينص على أنه ” لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى”.

وألغى مشروع القانون ما كان للموظفة المستقيلة من إعادة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها، فيما واءم مشروع القانون مع ما ورد في مشروع القانون الأصلي الذي رفع السن المسموح لمجلس الوزراء إحالة الموظف على التقاعد، حيث كان قد تدرج في تطبيقها لرفع المدة إلى 5 سنوات لكل من الموظف والموظفة.

وعليه أجازت التعديلات لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل (25) سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت (20) سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

وحافظ مشروع القانون على النص الذي يقول إنه “لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد واذا استحق احد أفراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر”، غير أنه اضاف فقرة تقول “على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى”.

وأبقى مشروع القانون على النص الذي يقول “لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون”، غير أنه استثنى ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من القانون.

وشطب مشروع القانون الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجلس الوزراء بأن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة او خارجها وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفقاً لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تادية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على ان تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.

واستعاض عنه مشروع القانون بنص يقول ” يحدد وزير المالية كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين”، فيما دعت اللجنة الماختصة إلى أن يكون التحديد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

وألغى مشروع القانون نص المادة 46 من القانون الأصلي والتي كانت تقول “يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 ويسري هذا الإعفاء ايضا على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد على ان هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى