سواليف
شرع مجلس النواب امس بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، وسط جدل موسع من قبل النواب الاطباء حول بعض المواد الواردة فيه، والقدرة على تطبيقه، ومدى وجود بنية تحتية ملائمة له، وما إذا كانت كل الظروف التي يعمل بها الاطباء واحدة ومتساوية في جميع مناطق المملكة.
ويحظر مشروع القانون على مقدم الخدمة (الطبيب) الكشف السريري على متلقي الخدمة (المريض) من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة، كما يحظر إجراء عملية تغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، كما يحضر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان الا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية ترأسهما رئيس المجلس عاطف الطراونة وادار جزءا من الجلسة المسائية النائب الاول خميس عطية، بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي وفيها قرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة التي تصادف اليوم ذكراها الخمسون، واستذكروا المعركة والبطولات التي تحققت فيها.
وفي بداية النقاش وصف رئيس اللجنة الصحية النيابية ابراهيم البدور مشروع قانون المسؤولية الطبية بـ “العصري وانه يحمي الطبيب وحق المريض في تلقي خدمة طبية مناسبة”، لافتا الى ان اللجنة كانت عقدت في وقت سابق العديد من الاجتماعات مع المعنيين وذوي الاختصاص والعلاقة بمشروع القانون للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم على مواد مشروع القانون، وكذلك النقابات المهنية وخاصة نقابة الاطباء.
وبين ان هناك عددا من المواد في مشروع القانون تعنى بحماية الطبيب وعدم محاكمته الا بعد صدور قرار من لجنة فنية طبية متخصصة، مشيرا الى أن “المسؤولية الطبية تحدد بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها المعايير الخاصة بها والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة”.
ووافق المجلس على تعريف القواعد المهنية بأنها “مجموعة القواعد والاعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدم الخدمة”، فيما عرف الخطأ الطبي بأنه “أي نشاط بالفعل او بالترك او بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر”، كما وافق على تعريف المهن الطبية والصحية باعتبارها “المهن المحددة في قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه” وعرف الخدمة بأنها الاجراءات الطبية او الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة او يشترك بها في مكان تقديم الخدمة”، أمان مقدم الخدمة فعرفه بأنه “اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول مهنه من المهن الطبية او الصحية ويقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها”.
ووافق المجلس على تعريف مكان تقديم الخدمة بحسب مشروع القانون بأنه “المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة وعرف الاجراءات الطبية والصحية بأنها تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات، او أي اجراء له علاقة بتقديم الخدمة”، فيما
تعريف تغيير الجنس بأنه “تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجنسية والجسدية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية”.
كما عرف القانون تصحيح الجنس بأنه “التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكرا او انثى وذلك أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص كما تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى وبالعكس”.
وعرف القانون الاستنساخ بأنه “تكوين كائن بشري ينقل نواة من خلية بشرية الى بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة وراثية تكاد تكون لصاحب الخلية الجسدية”.
وبموجب القانون فإن لوزير الصحة تشكيل لجنة تسمى “لجنة المعايير الطبية والصحية”، كل ثلاث سنوات برئاسة امين عام الوزارة وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أمين عام المجلس الطبي وممثلا عن الخدمات الطبية الملكية، وعن جميعة المستشفيات الخاصة بالتناوب، والمستشفيات الجماعية الرسمية بالتناوب، ونقيب الأطباء الاردنيين ونقيب اطباء الاسنان، ونقيب الصيادلة، ونقيب الممرضين”.
وتنص المادة 4 من القانون على “تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة وتدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة”.
واضافت اللجنة الصحية النيابية فقرة جديدة للمادة 5 “اوجبت فيها على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام باتشريعات المعمول بها”.
وألزم القانون في مادته السادسة مقدم الخدمة بالالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومآل تخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل والإمكانيات المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
كما الزم القانون الطبيب بشكل خاص باستخدام وسائل التشخيص او العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية، واستخدام الادوات والاجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العملية المتعارف عليها، وتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير، وعلى الطبيب وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة، وتنبيه متلقي الخدمة او ذويه بحسب الاحوال الى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته الا اذا اقتضت مصلحته ذلك.
ويتعين ابلاغ أي من ذوي المريض او اقاربه او مرافقيه في حالات اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه بطبيعة مرضه، أو اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا ويتعذر الحصول على موافقته، واعلام متلقي الخدمة او ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص او العلاج او التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة الى علاجها متى امكن ذلك.
والزم القانون الطبيب بالتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها بعلاجه كلما طلب منه ذلك، واستشارة زميل متخصص اذا استدعت الحالة ذلك، والابلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الامراض السارية وعدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
وحظر القانون في المادة 7 وتفريعاتها على مقدم الخدمة معالجة المريض دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الاسباب او التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
وحظر القانون ايضا على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة او الانقطاع عن تقديمها في جميع الاحوال الا اذا خالف متلقي الخدمة التعليمات او كان الامتناع او الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن ارادة مقدم الخدمة، كما حظرت عليه ايضا استعمال وسائل تشخيصية او علاجية او دوائية غير مرخصة او غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة، ووصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة، وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها اثناء مزاولة المهنة او بسسبها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد اليه بهذا السر وائتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد اطلع عليه بنفسه.
ولا يسري هذا الحظر اذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجة وتم ابلاغه شخصيا، واذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة او الابلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة، واذا كان الطبيب مكلفا بذلك قانونا، وحظر القانون على مقدم الخدمة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
واضافت اللجنة الصحية النيابية اربع فقرات جديدة حظرت فيها ايواء متلقي الخدمة في غير الاماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة، وإجراء عمليات تتغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، وإجراء أبحاث او تجارب طبية على الانسان الا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة، والقيام بإجراءات طبية او عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
ووفقا للمادة 8 من القانون وافق المجلس على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الفنية العليا” وعلى النحو الآتي: 5 أطباء اختصاص لا تقل مدة ممارستهم عن 10 سنوات، اثنان من اطباء الاسنان لا تقل ممارستهم عن 10 سنوات، صيدلاني لا تقل ممارسته عن 10 سنوات، ممرض ممن لا تقل ممارسته عن 10 سنوات وممثل عن المهن الصحية لا تقل ممارسته عن 10 سنوات على ان تكون عضوية كل عضو سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بالاضافة إلى عضوية المستشار القانوني في الوزارة.
كما وافق المجلس على ان يسمي الوزير أحد موظفي وزارة الصحة امينا لسر اللجنة ليتولى تنظيم اجتماعين وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
وأقر النواب مهام وصلاحيات “اللجنة الفنية العليا” والتي تتعلق بالنظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو وليه أو وصيه إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية، تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.
ووافق المجلس على المادة العاشرة (أ) التي تنص “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، (ب): لا يحول الاجراء المتخذ وفقا لاحكام الفقرة (ا) لهذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذه بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ اي اجراء تأديبي اخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته”.
ووافق ايضا على اضافة مادة جديدة تنص على “للمشتكي او مقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره وعلى اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية اخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا وفي حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا”.
وفي بداية الجلسة استذكر رئيس المجلس عاطف الطراونة بطولات الجيش العربي بمناسبة الذكرى الخمسين لمعركة الكرامة وعبر عن اعتزازه بالشهداء والصابين ممن لا يزالون بيننا، مشيرا الى انه “كان لبطولات جيشنا المغوار في الكرامة الأثر الكبير في إعادة المجد والعزة لأمتنا أجمع، حيث لقنّ بواسله العدو درساً قاسياً، كانت معانيه أن في الأردن قيادة قوية لا تستكين ولا تلين مع يد الغدر والعدوان”، ودعا لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الكرامة التي قادها الراحل الحسين بحكمة واقتدار.
وترحم النائب صالح العرموطي على روح قائد معركة الكرامة مشهور حديثة الجازي، كما استذكر النائب ابراهيم ابو السيد أبطال المعركة، وكيف توحدت البندقيتان الاردنية والفلسطينية في صف واحد، منتقدا “استملاك اراضي مواطنين لغاية تمرير انبوب الغاز الاسرائيلي”.
الغد