حكم نادر من نوعه في قضية حيازة وتعاطي مخدرات !!

سواليف
أصدرت محكمة امن الدولة حكماً يعتبر نادراً من نوعه في قضية حيازة وتعاطي مخدرات ، حيث اكتسب حكم محكمة أمن الدولة في القضية رقم (4414/2015) الدرجة القطعية ، والتي قضت ببراءة الظنين من تهمتي حيازة المواد المخدرة وتعاطيها وجاء سبب البرآة لعدم مطابقتها للواقع .

وفي تفاصيل القضية ، قامت قوة من الاجهزة الامنية بمداهمة منزل المتهم والقاء القبض عليه والقرار فأن محامي الدفاع استطاعو اثبات ان المتهم اعترف بالتعاطي تحت الضغط النفسي .

وقال محامي الدفاع الدكتور عادل سقف الحيط وبشار الديات ان المحكمة استندت في قرارها إلى قرار محكمة التمييز رقم (479/2010) والقاضي بضرورة توافر ثلاثة شروط في الاعتراف هي : (1) أن يكون واضحاً وصريحاً ولا يحتمل التأويل (2) أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة (3) أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع وأن لا يكذب واقع الحال.

واضاف الوكيلان ، أن المحكمة اطمأنت لبينات الدفاع التي أوردا فيها أن الإخبار والمداهمة كيديين، وأن موكلهما لا يتعاطى الحبوب المخدرة ولا يحوزها، وأن تناقضات أقوال شاهد النيابة أثبتت بطلان الضبوط والتحقيقات المتعلقة بالقضية فحكمت المحكمة بالأصل في الإنسان وهو البراءة.

واكد ان هذه تعتبر من الحالات النادرة والتي تقتضي بتبرئة متهم بعد اعترافه بالتهمة والذي يعد نصراً لمحكمة امن الدولة وعدالتها في انصاف المتهمين ومحاكمتهم بطريقة عادلة و برأت امن الدولة الظنين من التهم المسندة لهُ وهي حيازة وتعاطي المواد المخدرة وذلك عملاً بأحكام المادة (187) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

يذكر ان محكمة امن الدولة تخصص في قضايا الارهاب والمخدرات وتزييف العملات وغيرها من القضايا الجنائية الكبرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى