(النواب) يناقش معدل استقلال القضاء.. اليوم

سواليف – يناقش مجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل.

كما ينص المشروع، وفق الأسباب الموجبة له، على إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.

وتنص المادة المعدلة على «تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك، التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية».

كما نصت المادة على أنه «يعين الأمين العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرر للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت كما يكون الأمين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس».

وعدلت اللجنة القانونية في مجلس النواب هذه المادة مشترطة أن يكون الأمين العام قاضيا لا تقل درجته عن الأولى.

وينص المشروع المعدل على أن «يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم المجلس القضائي ضمن الموازنة العامة للدولة».

كما نص التعديل على أن «يتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز وأقدم قاض في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف وأمين عام وزارة العدل ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم.

وتنص الأسباب الموجبة على أن المشروع يأتي لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم.

كما يهدف التعديل إلى ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.

كما ينص التعديل على إنشاء صندوقين يسمى أولهما صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة والثاني صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة. ويخصص صندوق القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة والمتقاعدين الذين كانوا مشتركين في الصندوق قبل أحكام هذا القانون.

وحدد التعديل موارد صندوق القضاة بما يلي: نسبة 20% من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر وأية اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين.

كما حدد التعديل موارد صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل من نسبة 25 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي تحصلها ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، و7 بالمئة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

ووفق مشروع القانون فقد نص على أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاه حتى اكمال السبعين، في حين كانت في القانون حتى اكمال الاربعة والسبعين. كما خفض سن التقاعد للقضاة العاديين من غير الدرجة العليا إلى الخامسة والستين بدلا من الثامنة والستين.

الرأي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى