الحكومة تسحب قانون العقوبات من مجلس الأمة

سواليف – سحبت الحكومة مشروع قانون العقوبات ، من مجلس الأمة، بقصد إجراء تحسينات عليه، تناسب المعايير الدولية، بحيث تصبح نصوصه أكثر قدرة على التعامل مع القضايا المجتمعية الملحة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن مشروع القانون تم سحبه حسب علم اللجنة .

وحسب مصادر فإن مشروع القانون بعد أن سحبته الحكومة أصبح بين يدي اللجنة الملكية لتطوير القضاء، لمراجعته وإبداء المقترحات عليه لتطويره.

واجه مشروع القانون «المسحوب» انتقادات عريضة من جهات متعددة، إذ لم يرتق لمستوى طموحهم كما لم يستجب لتوصيات لجنة المراجعة الدورية.

ويأتي قرار الحكومة استنادا إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.

وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.

وبينت د. النمس أن اللجنة حال تناهى لمسامعها قرار سحب الحكومة لمشروع القانون، رفعت إلى رئاسة الوزراء، ووزارة العدل، واللجنة الملكية لتطوير القضاء، واللجنتين القانونيتين في الأعيان والنواب، ورقة موقف حول التعديلات المطروحة على قانون العقوبات، كانت قد أعدتها من خلال فريق العمل القانوني حيث استندت في بلورة موقفها إلى الدستور والشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالإضافة ومواقف المنظمات النسائية والحقوقية.

وتطالب اللجنة بإلغاء المادة 308 التي تتيح تزويج المغتصبة من المغتصب للإفلات من العقوبة، وبمراجعة المواد 340 و98 و99 بحيث تحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء «الشرف».

كما تطالب ورقة موقف اللجنة بتعديل المادة 304 والتي تربط تجريم المواقعة بفعل «فض البكارة» فقط مما يؤكد على فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك.

وتدعو اللجنة إلى إلغاء الفقرة أ من المادة 62 التي تنص على «أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام».

كما تطالب بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.

وتطالب اللجنة بتشديد العقوبات بما يتعلق بالحض على الفجور، وبتوسيع تعريف «بيت البغاء» بحيث يشمل «كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأة أو أكثر لأجل مزاولة البغاء».

ومن التعديلات المقترحة ما يخص «إسقاط الحق الشخصي» بالنص على عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصرا، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حال أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات.

وبما يخص سفاح القربى والمنصوص عليه بالمادة 285 طالبت بإضافة نص «يمنع المجرم من حق الولاية»، وبالسماح بإجهاض المرأة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل.

الرأي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى