“الجرائم الإلكترونية” على مائدة النواب اليوم

سواليف
يشرع مجلس النواب في جلسة صباحية ستعقد صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة القراءة الاولية لمشروع قانون الجرائم الالكترونية.
ويرجح أن يحيل مجلس التعديلات إلى اللجنة المختصة لتدرسه، ومن ثم ترفع توصياتها بشأن التعديلات إلى مجلس النوب ليكمل مشروع القانون مساره الدستوري.

وأدخلت الحكومة ثلاثة تغييرات على تعديلات الجرائم الإلكترونية شملت إعادة تعريف خطاب الكراهية وتخفيض عقوبة الحبس لنشر خطاب الكراهية إلى جانب فتح المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية للتعديل.
وعرّفت التعديلات الجديدة خطاب الكراهية بأنه “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.
بينما كانت التعديلات المسحوبة عرفت خطاب الكراهية بأن “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بجسده أو ماله او سمعته”.
وخفضت التعديلات الجديدة عقوبة الحبس لنشر خطاب الكراهية عبر الشبكة المعلوماتية مع إبقائها على الغرامة المالية دون تغيير.
وبموجب التعديل المقترح أصبحت عقوبة نشر ما يعد خطاب كراهية الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
بينما كان التعديل السابق يقترح حبس من ينشر خطاب كراهية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغا لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
وفتحت التعديلات الجديدة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية للتعديل، بينما كانت هذه المادة المثيرة للجدل ليست على بساط التعديلات المسحوبة.
واقترحت الحكومة في تعديلاتها الجديدة وضع حد أعلى لعقوبة الحبس تبلغ سنتين في المادة التي سبق لرئيس الوزراء عمر الرزاز أن وصفها بأنها “مصيبة” و”فضفافة” خلال لقائه نشطاء أواسط شهر تشرين الأول الماضي.
وتعاقب المادة 11 من للجرائم الإلكترونية كل من “أرسل وأعاد إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار”.
وإلى جانب وضع حد أعلى لعقوبة الحبس اقترحت الحكومة أن تصبح عقوبة الحبس في حال التكرار مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات مع مضاعفة الغرامة المالية.
وإلى جانب تعديلات الجرائم الإلكترونية يشرع مجلس النواب بتوصية لجنته القانونية بالموافقة على مشروع قانون الملكية العقارية.
وأوصت اللجنة القانونية مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ويلغي مشروع قانون الملكية العقارية عند نفاذه ثلاثة عشر قانوناً أقدمها قانون الأراضي العثماني.
وإلى جانب قانون الأراضي العثمانية يلغي مشروع القانون عند نفاذه قوانين: الأراضي العثماني، تسوية الاراضي والمياه، تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك، تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها، وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين، تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة، التصرف في الأموال غير المنقولة، تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة، الاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة المعدل، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، ملكية الطوابق والشقق، الاستملاك، ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى