الإفتاء تجيب عن حكم أخذ الزوج راتب زوجته لينفقه على مستلزمات البيت ومصاريفه؟

سواليف

قالت دائرة الإفتاء العامة انه ليس لاحد الحق فيما تملك الزوجة حتى لو كان زوجها وانه لا يجوز للزوج التصرف براتب زوجته الا برضاها وان على الزوج ان ينفق على زوجته وهي اولى من والديه حتى لو كانا فقيرين

وجاء ذلك من خلال اجابة الإفتاء على سؤال تم طرحه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة وتالياً السؤال والإجابة الواردة من قبل دائرة الإفتاء:

ما حكم أخذ الزوج راتب زوجته لينفقه على مستلزمات البيت ومصاريفه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الزوج؛ فراتبها لها وراتب الزوج له، وليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء / 34.

فلا يجوز للزوج التصرف في مال زوجته إلا بطيب نفس منها، ولا أن ينفق شيئاً منه على البيت إلا برضاها؛ لأن نفقة البيت واجبة على الزوج وفي ماله، وليس على الزوجة ومالها، والعلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلب أساسي في هذه الأمور.

ومساعدة الزوجة لزوجها مستحبة للوصول إلى بر الأمان، سواء كانت لأمر دنيوي أو أخروي. وكل ما تقدمه لزوجها وبيتها له أجر الصدقة، فيُستحب لها تقديم المعونة لنفقات المنزل، ولو كان راتب الزوج كافياً، فمساعدة الزوجة لزوجها سيكون له أثر طيب في تحقيق الرضا والسعادة الأسرية، على أن يتم ذلك كله بالتوافق بين الزوجين، فإن تعسر التفاهم بينهما فلا بد من توسيط أهل الخير من أقاربهم الصلحاء، ونُذكِّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) رواه أبو داود. والله أعلم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى