أبو تريكة إرهابي !

سواليف

أدرجت محكمة جنايات القاهرة اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر محمد ابو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات في مفاجأة من العيار الثقيل.

وجاء إدراج ابو تريكة على قوائم الإرهاب على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وإلى جانب أبو تريكة ادرجت المحكمة عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن هذه القوائم وكان من ابرزهم الرئيس السابق محمد مرسي وأولاده المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».

وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا».

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى