مشروع قانون العفو العام – نص القانون كاملا

سواليف – رصد
من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد مناقشاته حول مشروع قانون العفو العام وذلك لإقراره .
و نشر مقرر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر قراقيش نص مشروع قانون العفو العام في صفحته الشخصية على الفيسبوك ، حيث ستدفع به الحكومة لمجلس الامة للسير به في قنواته الدستورية تمهيدا لاصداره بعد نشره بالجريدة الرسمية وتوشحه بالارادة الملكية السامية في موعد يعتقد انه لن يتجاوز الاربعاء المقبل ، وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي و قعت قبل 13/12/2018 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اجراءات جزائية .
المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها :-
أ- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد ( 107- 153 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
د- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد ( 157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ( 170 – 177 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35) لسنة 1952 وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 .
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ز- جرائم التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة ( 326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و ( 328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ك- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ل- جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334) مكررة و ( 335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ن- جرائم السرقة ( الجنائية ) المنصوص عليها في المواد (400 – 405 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
س- جرائم الإحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد ( 417 – 421 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ع- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و ( 4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص في المادة (3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 .
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته .
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .
المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من :-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة .
المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او أي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون .
المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .
المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى